إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق عليه .
ولكن يقول افسحوا .
قاله في التلخيص لحديث مسلم عن جابر مرفوعا لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا ولأن المسجد بيت الله والناس فيه سواء ( إلا الصغير ) حرا كان أو عبدا فيؤخر لما تقدم .
قال في التنقيح ( وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة ) أي صحة صلاة من أخر مكلفا وجلس مكانه لشبهة الغاصب ( إلا من جلس بموضع يحفظه له ) أي لغيره ( بإذنه أو دونه ) لأن النائب يقوم باختياره .
قاله في الشرح ولأنه قعد فيه لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق .
أقيم .
قاله أبو المعالي .
( ويكره إيثاره ) غيره ( بمكانه الأفضل ) ويتحول إلى ما دونه ( كالصف الأول ون وكيمين الإمام لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل .
وظاهره ولو آثر به والده ونحوه .
و ( لا ) يكره للمؤثر ( قبوله ) المكان الأفضل ولا رده .
قال سندي رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له ارجع إلى موضعك فرجع إليه .
( فلو آثر ) الجالس بمكان أفضل ( زيدا فسبقه إليه عمرو حرم ) على عمرو سبقه إليه لأنه قام مقامه .
أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره .
وهذا بخلاف ما لو وسع لرجل في طريق فمر غيره لأنها جعلت للمرور فيها والمسجد جعل للإقامة فيه .
( وإن وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه ) لأنه كالنائب عنه ولما فيه من الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء إلى الخصومة وقاسه في الشرح على رحبة المسجد .
ومقاعد الأسواق .
( ما لم تحضر الصلاة ) فله رفعه والصلاة مكانه لأنه لا حرمة له بنفسه وإنما الحرمة لربه ولم يحضر ( ولا الجلوس ولا الصلاة عليه ) وقدم في الرعاية يكره وجزم جماعة بتحريمه .
قال في شرح المنتهى وليس له أن يدعه مفروشا ويصلي عليه فإن فعل فقال في الفروع في باب ستر العورة لو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح انتهى .
وتقدم هناك جاز وصحت ولعل ما هناك إذا كان حاضرا أو صلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته وفيه شيء .
قال في الفروع ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى ( فله فرشه ) وإلا كره