حبان هذا خطأ .
قال ابن الجوزي لا يصح .
( وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم .
لأنه إدراك إلزام .
وهذا إدراك إسقاط للعدد وبخلاف جماعة باقي الصلوات .
لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا .
ويصح دخوله مع الإمام بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه .
فلهذا قال ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء .
فكذا استدامة كالظهر مع العصر .
( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم .
( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم .
( وإن أحرم ) بالجمعة ( مع الإمام ثم زحم عن السجود ) بالأرض ( أو نسيه ) أي تأخر بالسجود نسيانا له ( ثم ذكر ) بعد أن أخذ القوم مواضع سجودهم واحتاج لما يسجد عليه ( لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه ) لقول عمر إذا اشتد الزحام فليسجد عن ظهر أخيه رواه أبو داود الطيالسي وسعيد .
وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم .
ولم يظهر له مخالف .
ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز .
فوجب .
وصح كالمريض .
( ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر إنسان أو رجله ) للإيذاء بخلاف الجبهة .
( فإن لم يمكنه ) السجود على ظهر إنسان أو رجله ولم يمكنه سجود إلا بوضع يديه أو ركبتيه على ظهر إنسان أو رجله انتظر زوال الزحام و ( سجد إذا زال الزحام ) وتبع إمامه .
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر وهو موجود هنا .
والمفارقة وقعت صورة لا حكما فلم تؤثر ( وكذا لو تخلف ) بالسجود ( لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه ) من الأعذار .
( فإن غلب على ظنه فوات ) الركعة ( الثانية ) لو سجد لنفسه ثم لحق الإمام ( تابع إمامه في ثانيته وصارت أولاه وأتمها جمعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا ولأنه مأموم خاف فوات الثانية .
فلزمه المتابعة كالمسبوق ( فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ) لتركه متابعة إمامه عمدا .
ومتابعته واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا ( وإن جهله ) أي تحريم عدم متابعة إمامه ( وسجد ) لنفسه ( ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه ) أي إمامه ( وصحت جمعته ) لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة لإتيانه بسجود معتد به .
ومن هذا يعلم أنه يكفي