( ولو كان بعضهم ) أي الأربعين ( خرسا أو صما ) لأنهم من أهل الوجوب .
و ( لا ) تصح ( إن كان الكل كذلك ) أي خرسا أو صما .
أما إذا كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فلفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا .
وإن كانوا كلهم صما فلفوات المقصود من سماع الخطبة .
وعلم من ذلك أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب أو كانوا صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم .
( ولا تنعقد ) الجمعة ( بأقل منهم ) أي من أربعين .
لما تقدم ( وإن قرب الأصم ) من الخطيب ( وبعد من يسمع ) بحيث لا يسمع ( لم تصح ) لفوات المقصود .
( ولو رأى ) أي اعتقد ( الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك ) العدد ( لم يجز أن يؤمهم ) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها .
( ولزمه ) أي الإمام ( استخلاف أحدهم ) ليصلي بهم ليؤدوا فرضهم .
( ولو رآه ) أي العدد ( المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما ) أما الإمام فلعدم من يصلي معه .
وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم ( فإن نقصوا ) عن الأربعين ( قبل إتمامها ) أي الجمعة ( استأنفوا ظهرا نصا ) ولم يتموها جمعة .
لأن العدد شرط .
فاعتبر في جمعيها .
كالطهارة وإنما صحت من المسبوق تبعا كصحتها لمن لم يحضر الخطبة تبعا لمن حضرها .
وما ورد أنه بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا وكانوا في الصلاة رواه البخاري المراد في انتظارها .
كما روى مسلم الخطبة أو مكانها لما في مراسيل أبي دواد إن خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد صلاة الجمعة وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف .
قال في الفروع ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة أو ظن خطبة واحدة .
وقد فرغت .
قال في الشرح ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب .
ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل .
( إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى ) فإن أمكن فعلوها لأنها فرض الوقت .
( وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعة سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم ) بلا خلاف كبقائه من السامعين .
قاله أبو المعالي وكذا جزم به غير واحد .
وظاهر كلام بعضهم خلافه .
قاله في الفروع .
( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم .
ورواه ابن ماجه ولفظه فليصل إليها أخرى قال ابن