في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام .
فلا تعتبر ركعة بسجدتها معه ( فإن لم يدركه ) بعد أن سجد لنفسه ( حتى سلم ) الإمام ( استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما ) لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام ( وإن غلب على ظنه ) أي المزحوم ونحوه ( الفوت ) أي فوت الثانية إن سجد لنفسه ( فتابع إمامه فيها ثم طول ) الإمام بحيث لو كان سجد لنفسه للحقه ( أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد ) لنفسه ( فبادر الإمام فركع ) فلم يدركه ( لم يضره فيهما ) لإجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه .
( ولو زال عذر من أدرك ركوع ) الركعة ( الأولى وقد رفع إمامه من ركوع ) الركعة ( الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة ) وتقدم في صلاة الجماعة .
ولو أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا واحدة أو شك في ذلك .
فإن لم يكن شرع في القراءة الثانية رجع للأولى فأتمها .
وقضى الثانية وتمت جمعته .
نص عليه في رواية الأثرم وإن كان شرع في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولاه .
ويتمها جمعة على ما نقله الأثرم .
وقياس ما سبق في المزحوم لا يدرك الجمعة .
ولو قضى الركعة الثانية ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري من أيهما تركها فالحكم واحد .
ويجعلها من الأولى .
ويأتي بركعة .
وفي كونه مدركا للجمعة وجهان .
قاله في الشرح بمعناه .
( الرابع ) من شروط الجمعة ( أن يتقدمها خطبتان ) لقوله تعالى ! < فاسعوا إلى ذكر الله > ! والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا .
إذ لا يجب السعي لغير واجب ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما .
لقول ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه .
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي .
وعن عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة فهما بدل ركعتين .
فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين واشترط تقديمهما على الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف غيرهما .
لأنهما شرط في صحة الجمعة .
والشرط مقدم أو لاشتغال الناس بمعايشهم فقدما لأجل التدارك ( بعد دخول الوقت ) أي وقت الجمعة لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين .
والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها ( من مكلف عدل )