أي تفرقا كثيرا غير معتاد ( ولو شملها اسم واحد ) لعدم الاجتماع .
( وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها ) لعدم ارتحالهم .
أشبهوا المستوطنين ( فإن عزموا على النقلة عنها ) أي عن القرية الخراب ( لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان .
وتصح ) الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر ) فلا يشترط لها البنيان .
لقول كعب بن مالك أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات .
قال كم كنتم يومئذ قال أربعين رجلا رواه أبو داود والدارقطني .
قال البيهقي حسن الإسناد صحيح .
قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة .
وقياسا على الجامع .
لكن قال ابن عقيل إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة .
و ( لا ) تصح الجمعة ( فيما بعد ) عن البنيان لشبههم إذن بالمسافرين .
( ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ) كقريتين في كل منهما عشرون .
فلا تتمم الجمعة منهما .
ولو قرب ما بينهما .
لأنه لا يشملهما اسم واحد .
أشبهتا المتباعدين ( ولا يصح تجميع ) عدد ( كامل في ) محل ( ناقص ) فيه العدد ( مع القرب الموجب للسعي ) ويلزم التجميع في الكامل .
لئلا يصير التابع متبوعا .
وعدم الصحة مع البعد أولى .
( والأولى مع تتمة العدد فيهما ) أي المكانين ( تجميع كل قوم ) في قريتهم .
لأنه أبلغ في إظهار الشعار .
( وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس ) بذلك لتأديتهم فرضهم .
( ولا يشترط للجمعة المصر ) خلافا لأبي حنيفة لما تقدم من كتابته صلى الله عليه وسلم إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة .
ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم قال أحمد إسناده جيد .
( الثالث حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ) لما تقدم من حيث كعب .
وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة