لا يتمونها جمعة وهو ظاهر الخرقي .
قال ابن المنجا وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم خص إدراكها بالركعة .
( والمذهب يتمونها جمعة ) ذكره في الرعاية نصا وقياسا على بقية الصلوات .
( فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة ) لزمهم فعلها .
لأنها فرض الوقت .
وقد تمكنوا منها ( أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها ) أي الجمعة .
لأن الأصل بقاؤه .
( الثاني أن تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر ) لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة وقوله مجتمعة البناء .
قال في المبدع اعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية .
قاله القاضي .
وقال أيضا معناه متقاربة الاجتماع .
والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة .
زاد في الشرح إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون .
فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون .
قال ابن تميم والمجد في فروعه وربض البلد له حكمة .
وإن كان بينهما فرجة اه .
فيحمل قوله مجتمعة البناء على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة كما يعلم مما يأتي في كلامه .
( يستوطنها أربعون ) فأكثر ولو ( بالإمام من أهل وجوبها ) أي وجوب الجمعة لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة .
وكنا أربعين صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم .
وقال على شرط مسلم .
وقال جابر مضت السنة في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني وفيه ضعف .
( استيطان إقامة لا يظعنون ) أي يرحلون ( عنها صيفا ولا شتاء ) لأن ذلك هو الاستيطان .
( فلا تجب ) الجمعة ( ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكي ونحوها ) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا .
ولذلك كانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها .
زاد في المستوعب وغيره ولو اتخذوها أوطانا .
لأن استيطانهم في غير بنيان ( ولا ) تجب ولا تصح ( في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض ) لعدم الإقامة .
قال ابن تميم وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة فلا جمعة عليهم .
ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله أي البلد لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا .
( أو بلد فيها دون العدد المعتبر ) فلا جمعة عليهم لعدم صحتها منهم ( أو ) بلد ( متفرقة بما لم تجر العادة به )