لأن ما عند الله خير وأبقى .
وربما لا ينفعه حذوه ( أو ) خائف من ( ضرر فيه ) أي ماله ( أو في معيشة يحتاجها أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه يخاف إن تركه فسد أو كان مستحفظا على شيء يخاف عليه ) الضياع ( إن ذهب وتركه كناطور بستان ونحوه ) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق .
وقال ابن عقيل خوف فوت المال عذر في ترك الجمعة إن لم يتعمد سببه بل حصل اتفاقا .
تنبيه قال في القاموس الناطر والناطور حافظ الكرم والنخل .
أعجمي الجمع نطار ونطراء ونواطير ونطرة .
والفعل النطر والنطارة بالكسر ( أو كان عريانا ولم يجد سترة أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ونحوه في غير جماعة عراة ) لما يلحقه من الخجل .
فإن كانوا عراة كلهم صلوا جماعة وجوبا وتقدم ( أو خائف موت رفيقه أو قريبه ولا يحضره أو لتمريضهما ) يقال مرضته تمريضا قمت بمداواته قاله في المصباح ( إن لم يكن عنده ) أي المريض ( من يقوم مقامه ) لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق .
وترك الجمعة .
قال في الشرح ولا نعلم في ذلك خلافا ( أو خائف على حريمه أو نفسه من ضرر أو سلطان ظالم أو سبع أو لص أو ملازمة غريم ) ولا شيء معه يعطيه ( أو حبسه بحق لا وفاء له ) لأن حبس المعسر ظلم .
وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالبه به قبل محله .
وظاهره أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص ( أو ) خاف ( فوات رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا ) للسفر ( أو مستديما ) له لأن عليه في ذلك ضررا ( أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها ) أي الصلاة ( في الوقت أو ) يخاف معه فوتها ( مع الإمام ) لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ وخوف النعاس والمشقة فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره .
ذكره في الشرح والمبدع وفي المذهب والوجيز يعذر فيهما أي الجمعة والجماعة بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما ( والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم ) جماعة ( أفضل ) لما فيه من نيل فضل الجماعة ( أو تطويل إمام ) لما تقدم من فعل ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله .
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ( أو من عليه قود إن رجا العفو ) عنه .
وظاهره ولو على مال حتى يصالح ( ومثله ) أي القود ( حد قذف ) لأنه حق آدمي .
وهذا توجيه لصاحب الفروع .
ولهذا قال في شرح المنتهى وكذا لو كان