لآدمي كحد قذف على الصحيح أي إنه لا يكون عذرا .
وقطع به في الشرح وغيره .
( ومن عليه حد لله ) تعالى كحد الزنا وشرب الخمر وقطع السرقة ( فلا يعذر به ) في ترك الجمعة والجماعة .
لأن الحدود لا يدخلها المصالحة بخلاف القصاص ( أو متأذ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة ( أو ثلج أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم متفق عليه .
ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل في السفر .
وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم .
قال فكأن الناس استنكروا ذلك .
فقال ابن عباس أتعجبون من ذلك فقد فعل هذا من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم .
إن الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض والثلج والجليد والبرد كذلك .
إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر لأنها مظنة المطر ( ولو لم تكن الريح شديدة ) خلافا لظاهر المقنع .
وذكر أبو المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر .
ولهذا جعله الأصحاب كالبرد في المنع من الحكم والإفتاء ( والزلزلة عذر قاله أبو المعالي ) لأنها نوع خوف ( قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى عليه ) أي على وجه مباح فهو عذر ( والمنكر في طريقه ) إلى المسجد ( ليس عذرا نصا ) لأن المقصود الذي هو الجمعة أو الجماعة مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره .
وكذا لمنكر في المسجد .
كدعاء البغاة ليس عذرا .
أو ينكره بحبسه ( ولا العمى ) فليس عذرا ( مع قدرته ) لما تقدم أول الباب ( فإن عجز ) الأعمى عن قائد ( فتبرع قائد ) بقوده ( لزمه ) حضور الجمعة لا الجماعة كما ظهر في المنتهى وغيره وأشرت إليه آنفا ( ولا الجهل بالطريق ) أي ليس عذرا ( إن وجد من يهديه ) أي يدله على المسجد .
تتمة قال في الخلاف وغيره ويلزمه أي الأعمى إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة .
واقتصر عليه في الفروع ( ويكره حضور المسجد ) لمن أكل