.
قال في المستوعب وغيره ( ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره ) في حال صلاته إكراما لجهة يمينه ( و ) وضع ( مأموم ) نعله ( بين يديه ) أي قدامه ( لئلا يؤذي غيره ) وتقدم يستحب تفقده عند دخول المسجد والأولى تناوله بيساره .
$ فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة $ ( ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه ( و ) يعذر في ذلك ( خائف حدوثه ) لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض ( أو ) خائف ( زيادته ) أي المرض ( أو تباطؤه ) لأنه مريض ( فإن لم يتضرر ) المريض ( بإتيانه ) أي المسجد ( راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به ) أي بأن يركبه أو يحمله أو بقود أعمى ( لزمته الجمعة ) لعدم تكررها ( دون الجماعة ) نقل المروزي في الجمعة يكتري ويركب .
وحمله القاضي على ضعف عقب المرض .
فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر .
ومحل سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه ( إن لم يكن في المسجد ) فإن كان فيه لزمته الجمعة والجماعة لعدم المشقة ( و ) يعذر بترك الجمعة والجماعة ( من هو ممنوع من فعلها كالمحبوس ) لقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! و يعذر في ترك الجمعة والجماعة ( من يدافع الأخبثين ) البول والغائط ( أو ) يدافع ( أحدهما ) لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها ( أو بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع ) نص عليه لخبر أنس في الصحيحين ولا تعجلن حتى تفرغ منه ( أو خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب أنعام لا حافظ لها غيره ونحوه أو ) خائف ( تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه أو ) خائف ( فواته كالضائع يدل به ) أي عليه ( في مكان كمن ضاع له كيس أو أبق له عبد وهو يرجو وجوده أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع .
لكن قال المجد ) عبد السلام بن تيمية ( الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة )