قبل دخوله في الصف ومجيء آخر يقف معه لانفراده في معظم الركعة ( وإن فعله ) أي ركع ورفع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر ( لغير عذر ) بأن ( لا يخاف فوت الركعة لم يصح ) لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره ( ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام ) للعذر ( ويتمها جمعة ) لأنه أدرك منها ركعة مع الإمام ( وإن أقام على متابعة إمامه ويتمها معه ) جمعة ( فذا صحت جمعته ) في وجه .
لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك .
وصحح في تصحيح الفروع عدم الصحة ذكره في الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره .
لعموم ما تقدم .
$ فصل في أحكام الاقتداء $ ( إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكانا في المسجد صحت ) صلاة المأموم ( ولو لم تتصل الصفوف عرفا ) لأن المسجد بني للجماعة .
فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه .
فلذلك اشترط الاتصال فيه ( وكذا إن لم ير ) المأموم ( أحدهما ) أي الإمام أو من وراءه ( إن سمع التكبير ) لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير .
أشبه المشاهدة ( وإلا ) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه ( فلا ) تصح صلاة المأموم لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه ( وإن كانا ) أي الإمام والمأموم ( خارجين عنه ) أي المسجد ( أو ) كان ( المأموم وحده ) خارجا عن المسجد الذي به الإمام .
ولو كان بمسجد آخر ( وأمكن الاقتداء صحت ) صلاة المأموم ( إن رأى ) المأموم ( أحدهما ) أي الإمام أو بعض من وراءه .
ولو كانت جمعة في دار أو دكان .
لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة وهو الرؤية وإمكان الاقتداء ( ولو ) كانت الرؤية ( مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه ) كطاق صغيرة فتصح صلاة المأموم ( وإن لم ير ) المأموم ( أحدهما ) أي الإمام أو بعض من وراءه ( والحالة هذه ) أي وهما خارج المسجد أو المأموم وحده خارجه ( لم يصح ) اقتداؤه به ( ولو سمع التكبير ) لقول