عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب .
قلت والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع إن كان بالمأموم عمى أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك .
صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ولو بسماع التكبير .
وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر فلا يصح اقتداء المأموم إذن إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه ( وتكفي الرؤية في بعض الصلاة ) كحال القيام أو الركوع .
لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته الحديث رواه البخاري .
والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه ( وسواء في ذلك الجمعة وغيرها ) لعدم الفارق ( ولا يشترط اتصال الصفوف ) لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد ( أيضا ) أي كما لا يشترط كانا في المسجد ( إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ) أي المتابعة ( ولو جاوز ) ما بينهما ( ثلاثمائة ذراع ) خلافا للشافعي ( وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن ) لم تصح ( أو ) كان بينهما ( طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة لم تصح .
فإن اتصلت إذن صحت ( أو اتصلت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( وقلنا لا تصح ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كالصلوات الخمس ( أو انقطعت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( مطلقا ) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لا وبعضه داخل فيما تقدم ( لم تصح ) صلاة المأموم لأن الطريق ليست محلا للصلاة .
أشبه ما يمنع الاتصال .
والنهر المذكور في معناها .
واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك والإجماع ( ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها ) لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ( في غير شدة خوف ) فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة الخوف للحاجة ( ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ) لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم الرجل القوم .
فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن .
وقال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات وظاهره لا فرق بين أن