( فصلاتهما صحيحة ) لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة ( ومن جاء فوجد فرجة ) بضم الفاء وهي الخلل في الصف .
دخل فيه ( أو وجده ) أي الصف ( غير مرصوص دخل فيه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف قال ابن تميم فإن كانت أي الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا ( فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره ) له ذلك .
لما تقدم من حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي الحديث .
ولعل عدم التحريم هنا إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة ( فإن لم يجد ) موضعا في الصف يقف فيه ( وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ) ذلك لأنه موقف الواحد ( فإن لم يمكنه ) الوقوف عن يمين الإمام ( فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه ) لما في ذلك من اجتناب الفذية ( ويتبعه ) من ينبهه وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ( ويكره ) تنبيهه ( بجذبه نصا ) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ( ولو كان عبده أو ابنه ) لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي ( فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة ) لم تصح .
لما روى علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه .
وعن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف .
فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات .
قال ابن المنذر أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث ولأنه خالف الموقف أشبه ما لو وقف قدام الإمام .
ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما ( أو ) وقف ( عن يساره ولو ) كان المأموم ( جماعة مع خلو يمينه لم تصح ) إذا صلى ركعة كذلك لمخالفته موقفه .
وتقدم ما فيه ( ولو كان خلفه ) أي الإمام ( صف ) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه ( فإن كبر ) فذا ( ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس ) بذلك لأنه يسير ( وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه ) مأموم ( آخر قبل رفع الإمام ) من الركوع ( صحت ) صلاته لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة ( وكذا إن رفع الإمام ) من الركوع فذا ( ولم يسجد ) حتى دخل الصف أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحرث ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري .
وفعل ذلك أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود وكما لو أدرك معه الركوع و ( لا ) تصح صلاته ( إن سجد ) إمامه