خلفه .
ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول .
فلا يصح .
كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام .
وهو عام في كل الصلاة ( أو غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا ) بأن وجه الإمام إلى وجه المأموم ( أو ) تدابرا بأن ( جعل ) المأموم ( ظهره إلى ظهر إمامه ) لأنه لا يعتقد خطأه .
وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها و ( لا ) تصح ( إن جعل ) المأموم ( ظهره إلى وجهه ) أي الإمام ( كتقدمه ) أي المأموم ( عليه ) أي على إمامه ( و ) إلا ( فيما إذا استدير الصف حولها ) أي الكعبة ( فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام ) يعني في غير جهة الإمام .
لأنه لا يتحقق تقدمه عليه ( فقط ) أي دون جهة الإمام .
فلا تصح إن تقدم عليه فيها .
قال في المبدع فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز .
فإن كان في جهة واحدة بطلت .
وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره ( و ) إلا ( في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة ) فلا يضر تقدم المأموم .
نص عليه لدعاء الحاجة إليه .
فإن لم تمكن المتابعة .
لم يصح الاقتداء ( وإن وقفوا ) أي المأمومون ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح ) لما تقدم ( وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه ) أي الإمام لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره .
رواه مسلم .
ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة .
قاله في المبدع ( فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح ) لأنه قال في الفروع والمبدع والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه تصح منفردا أو كصلاتهم قدامه في صحة صلاته وجهان انتهيا .
قلت ظاهر المنتهى صحة صلاة الإمام في الثانية .
قال فإن تقدمه مأموم لم تصح له .
قال في الفروع نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده .
فظاهره تصح منفردا دون المأموم .
وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة .
ذكره صاحب المحرر ( فإن وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الإمام ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة بطلت ) صلاته .
نص عليه .
لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا .
وعنه تصح .
اختاره أبو محمد التميمي والموفق .
قال في الفروع وهي أظهر .
وفي الشرح هي القياس .
كما لو كان عن يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا وابن عباس لا يدل على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه ( وإذا وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الإمام ( أحرم أو لا سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته ) لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر ( وإن كبر ) مأموم