صلى بهم في صلاة خوف صلاتين ) في الوجه الرابع لفعله صلى الله عليه وسلم .
رواه أحمد .
فائدة لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا لزمته الإعادة .
وله أن يؤم فيها من لم يصل .
صححه الشارح وغيره .
لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب فعلها أشبه ما لو شك هل صلى أو لا ( ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ) كالعشاء ( ولا عكسه ) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما .
لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف .
تتمة إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة ثم حضر الإمام الجمعة .
لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح .
ذكره في المبدع .
$ فصل في الموقف $ ( السنة وقوف المأمومين خلف الإمام ) رجالا كانوا أو نساء لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه وقد روي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره .
فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل .
وما روي عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواه أحمد ففيه هارون بن عفيرة .
وقد وثقه جماعة .
وقال ابن حبان لا يحتج به .
وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه .
والصحيح أنه من قول ابن مسعود وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز .
فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا .
رواه البيهقي ( إلا إمام العراة و ) إلا ( إمامة النساء فوسطا وجوبا في الأولى ) أي إمام العراة .
لما تقدم في ستر العورة ( واستحبابا في الثانية ) أي إمامة النساء .
روي عن عائشة .
ورواه سعيد عن أم سلمة .
ولأنه يستحب لها التستر .
وهذا أستر لها ( فإن وقفوا ) أي المأمومون ( قدامه ) أي الإمام ( ولو ب ) قدر تكبيرة ( إحرام ) ثم تأخروا ( لم تصح صلاتهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به والمخالفة في الأفعال مبطلة .
لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات