( وحده خلفه ) أي الإمام ( ثم تقدم عن يمينه أو جاء ) مأموم ( آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا ) أي المأمومان ( اثنين فكبر أحدهما ) للإحرام ( وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم ) وكذا لو أحرم واحد عن يمين الإمام فأحس بآخر .
فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم أو أحرم عن يسار الإمام .
فجاء آخر .
فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع .
لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها ( فإن وقف ) مأموم ( عن يمينه ) أي الإمام ( و ) وقف ( آخر عن يساره أخرهما خلفه ) لما تقدم من رده صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا وراءه ( فإن شق ) عليه تأخيرهما تقدم عنهما ( أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام ) عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما ( فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز ) ذلك .
وفي النهاية والرعاية بل أولى لأنه لغرض صحيح وكتفاوت إحرام اثنين خلفه لأنه يسير ( ثم إن بطلت صلاة أحدهما ) لسبقه الحدث ونحوه ( تقدم الآخر إلى الصف ) إن كان ( أو ) تقدم ( إلى يمين الإمام ) إن لم يكن وصف ( أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام ) لئلا يصير فذا ( وإلا ) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير ولا إلى يمين الإمام ولا جاء آخر فوقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر ( وإن أدركهما ) أي أدرك مأموم الإمام والمأموم ( جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة ) قال في المبدع وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة ( والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب ) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم ( لم يضر كطول المأموم عن الإمام لأنه يتقدم برأسه في السجود فلو استويا ) .
أي الإمام والمأموم ( في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ) أي لم يؤثر في صلاة المأموم .
لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه ( وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه ) أي المأموم عن أصابع الإمام ( لم تصح ) صلاة المأموم لتقدمه على إمامه .
اعتبارا بالعقب .
ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض .
لم يضر لعدم اعتماده عليها ( وكذا لو تأخر عقب المأموم ) فإنه المعتبر .
وإن تقدمت أصابعه لكن لا يضر تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه .
لما تقدم عن المبدع أنه يندب تأخره قليلا بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له ( فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود ) لأنه محل استقراره ( وهو الإلية حتى لو مد ) المأموم ( رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر ) لعدم اعتماده عليها