من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لعدم الائتلاف ) والمقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف ( ولا يكره الائتمام به ) حيث صلح للإمامة ( لأن الكراهة في حقه ) دونهم للأخبار ( وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه ولا بأس بإمامة ولد زنا ولقيط ومنفي بلعان وخصي وجندي ) بضم الجيم ( وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم وصلى الباقون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبته نظر .
قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء قالت يقال ! < ولا تزر وازرة وزر أخرى > ! .
ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه يصلح لها كغيره ( ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة قاله الخلال .
لأن الصلاة واحدة .
وإنما اختلف الوقت ( وعكسه ) أي يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق ( و ) يصح ائتمام ( قاضي ظهر يوم ب ) قاضي ظهر يوم ( آخر لما تقدم ( و ) يصح ائتمام ( متوضىء بمتيمم ) لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي يلزمه .
والعكس أولى كما تقدم ( و ) يصح ائتمام ( ماسح على حائل بغاسل ) لما تحت ذلك الحائل .
لأن المسح رافع لما تقدم ( و ) يصح ائتمام ( متنفل بمفترض ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه ( و ) لا يصح أن يؤم ( من عدم الماء والتراب ) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما ( بمن تطهر بأحدهما ) كما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة ( ولا ) يصح أن يأتم ( مفترض بمتنفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام .
أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر .
وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة .
فإنه ينوي الظهر من يصليها .
قاله في المبدع وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة بإذن .
والبدل والمبدل كالشيء الواحد .
وعنه يصح لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه .
وقد يقال هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فليسقط بها الاستدلال ( إلا إذا