ذكر مسلم عدل قارىء فصحت إمامته كالمختون والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها .
لعدم إمكان إزالتها وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة وأما الكراهة فللاختلاف في صحة إمامته وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق .
وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها .
فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله .
لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها قاله بعض الأصحاب ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف .
وهو ظاهر من تعليلهم .
( و ) تكره وتصح إمامة ( أقطع يدين أو ) أقطع ( إحداهما أو ) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) قال في شرح المنتهى ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه .
وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله ( قال ابن عقيل أو أنف ) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف .
( و ) تكره وتصح إمامة ( الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ولا من لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف والضاد أما صحة إمامته فلإتيانه بفرض القراءة .
وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر أو عدم فصاحته ( و ) يكره ( أن يؤم ) رجل ( أنثى أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس ( ولا بأس ) أن يؤم ( بذوات محارمه ) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر .
لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
وفي الفصول يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة ويصلين في بيوتهن .
فإن صلى بهن رجل محرم جاز وإلا لم يجز وصحت الصلاة .
( ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق نصا لخلل في دينه أو فضله ) لحديث أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجوز صلاتهم وأذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال حسن غريب وهو لين .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاته لا تقبل رواه أبو داود من رواية الإفريقي .
وهو ضعيف عند الأكثر .
قال القاضي المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه .
أما إن كان ذا دين وسنة فلا كراهة في حقه ( فإن كرهه ) أي الإمام ( بعضهم لم يكره ) أن يؤمهم لمفهوم الخبر .
والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف ذكره في الشرح ( قال الشيخ إذا كان بينهما ) أي الإمام والمأموم ( معاداة