كتجدد ولد أو مال أو جاه أو نصرة على عدو .
لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أحمد والترمذي .
وقال حسن غريب .
والعمل عليه عند أكثر العلماء .
وكذلك رواه الحاكم وصححه .
وسجدأ صلى الله عليه وسلم حين قال له جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه ومن س عليك سلمت عليه رواه أحمد وروى البراء أنه صلى الله عليه وسلم خر ساجدا حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان رواه البيهقي في المعرفة وفي السنن .
وقال هذا إسناد صحيح ويسجد حين يشفع في أمته رواه أبو داود .
وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة .
رواه سعيد .
وسجد علي حين رأى ذا الثدية من الخوارج .
رواه أحمد .
وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه .
وقصته متفق عليها .
( وإلا ) أي وإن لم تشترط في النعمة الظهور ( فنعم الله في كل وقت لا تحصى ) والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة ( ولا يسجد له ) أي الشكر ( في الصلاة ) لأن سببه ليس منها ( فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس ) كما لو زاد فيها سجودا ( وصفتها ) أي سجدة الشكر ( وأحكامها كسجود التلاوة ) وتقدم ( ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره ) أي بغير حضوره ( وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وإن كان ) مبتل ( في بدنه سجد .
وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية ) قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلي ذكره ابن عبد البر .
وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن وأخرى لرؤية قرد .
وأخرى لرؤية نغاشي بالنون والغين والشين المعجمتين قيل ناقص الخلقة وقيل المبتلي .
وقيل مختلط العقل .
( قال الشيخ ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه والمكروه هو السجود بلا سبب ) .
$ فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها $ ( أوقات النهي خمسة ) هذا هو المشهور .
وظاهر الخرقي وتبعه بعضهم إنها ثلاثة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب .
وهو يشمل وقتين وعند قيامها حتى تزول ولعله اعتمد على أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد .
وعلى الأول فالأوقات خمسة ( بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس وبعد طلوعها حين ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في رأي العين ( وعند قيامها ) أي الشمس ( ولو