.
لحديث وتحليلها التسليم ولأنها صلاة ذات إحرام .
فوجب التسليم فيها .
كسائر الصلوات .
قال في المبدع وتجزىء واحدة .
نص عليه .
وعنه لا يجزئه إلا ثنتان .
ذكرها القاضي في المجرد .
وعنه لا سلام له لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) لأنها صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع فيها التشهد كصلاة الجنازة بل لا يسن .
نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للأخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع .
وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب .
ونص الله سبحانه وتعالى عليه في رواية البزار في صورة المتن .
قال ابن رجب ويتخرج أنه يكتفي بواحدة قاله في المنتهى ويكرره بتكرارها .
أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة ( وسجوده لها ) أي للتلاوة ( والتسليم ركنان ) لما تقدم .
وفي عد السجود ركنا نظر .
لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسه إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة ( وكذا الرفع من السجود ) ركن .
وعلى هذا فتكبير الانحطاط والرفع والذكر في السجود واجب كما في سجود صلب الصلاة .
وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه ( ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة ) أي سبحان ربي الأعلى وجوبا قاله في المبدع .
( وإن زاد غيره مما ورد فحسن ومنه ) أي ما ورد ( اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع ) أي امح ( عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) لحديث ابن عباس رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي .
وقال غريب .
ومنه أيضا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ( والأفضل سجوده عن قيام ) لما روى إسحاق بن راهويه بإسناده عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف .
فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت وتشبيها له بصلاة النفل .
( ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر ) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا .
فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة .
وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم .
فكان ترك السبالمفضي إلى ذلك أولى .
( و ) يكره للإمام ( سجوده لها ) أي لقراءة سجدة في صلاة سر .
لأنه يخلط على المأمومين ( فإن فعل ) أي سجد للتلاوة في صلاة سر ( خير المأموم بين المتابعة وتركها ) لأنه ليس بتال ولا مستمع ( والأولى السجود ) متابعة للإمام .
( ويكره اختصار آيات السجود وهو أن يجمعها في ركعة واحدة ) أو وقت واحد في غير صلاة ( يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته ) لئلا يسجد لها .
قال الموفق كلاهما محدث .
وفيه إخلال الترتيب ( ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل كما لا تقضي صلاة كسوف و ) صلاة ( استسقاء ) وتحية مسجد وعقب الوضوء ونحوها بخلاف الرواتب لتبعها للفرائض ( وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو رفع نقمة ظاهرة عامتين ) له وللناس ( أو في أمر يخصه نصا )