يوم جمعة حتى تزول وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع ) الشمس ( في الغروب ) لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه .
وعلم منه أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني .
نص عليه لما روى ابن عمر مرفوعا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد والترمذي .
وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم .
وفي لفظ للترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وعن ابن المسيب نحوه مرسلا .
وعن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع .
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس .
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم .
والظهيرة شدة الحر .
وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف بمثناة من فوق مفتوحة ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة .
أي تميل .
ومنه الضيف تقول أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك .
ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( ولو ) فعلت العصر ( جمعا في وقت الظهر فمن صلى العصر منع التطوع ) لما تقدم إلا ما يستثنى ( وإن لم يصل ) العصر ( غيره ومن لم يصل ) العصر ( لم يمنع ) التنفل ( وإن صلى غيره ) قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر ( والاعتبار بفروغها ) أي صلاة العصر ( لا بالشروع فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا ) أو قطعها ( لم يمنع من التطوع حتى يصليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها ( وتفعل سنة الفجر بعده ) أي الفجر ( وقبل ) صلاة ( الصبح ) لما تقدم من حديث الترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
( و ) تفعل ( سنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما ) كان ( أو تأخيرا ) لما روت أم سلمة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين .
فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر .
وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان متفق عليه .
( و ) الخامس من أوقات النهي ( إذا شرعت ) الشمس ( في الغروب حتى تغرب ) لما تقدم ( ويجوز قضاء الفرائض ) في كل وقت منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه .
وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها .
حتى طلعت الشمس أخرها حتى بيضت