القارىء أو المستمع للتلاوة ( في صلاة أو خارجها استحب ) له ( رفع يديه ) لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير ( وفي المغني والشرح ) وغيرهما وقياس المذهب ( لا يرفعهما فيها ) أي في الصلاة لقول ابن عمر كان لا ي الله سبحانه وتعالى فعله في السجود متفق عليه .
وهو مقدم على الأول .
لأنه أخص منه ( ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر ) إذا سجد للتلاوة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا ( فلو تركها ) أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية ( عمدا بطلت صلاته ) لتعمده ترك الواجب .
ولو كان هناك مانع من السماع .
كبعد وطرش .
لأنه لا يمنع وجوب المتابعة ( ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة ) نص عليه .
لأنه سجود مشروع .
أشبه سجود الصلاة .
قال في المذهب إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزه .
وبطلت صلاته ( وإذا سجد في الصلاة ) للتلاوة ( ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة ) لأن القراءة قد تقدمت .
روي عن ابن مسعود ( وإن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع ) لما تقدم ( وهو ) أي سجود التلاوة ( أربع عشرة سجدة ) في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم سجدة سجدة .
و ( في الحج ثنتان ) وفي الفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة .
( وفي المفصل ثلاث ) في النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك .
روى الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى أنهم سجدوا في الحج سجدتين ويؤيده ما روى عقبة بن عامر .
قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم .
ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما رواهحمد وأبو داود .
واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله مع أن في إسناده ابن لهيعة .
وقد تكلم فيه وسجد صلى الله عليه وسلم في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون رواه البخاري من حديث ابن عباس .
وعن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك رواه مسلم .
( وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ) لما روى البخاري عن ابن عباس قال ص ليست من عزائم السجود .
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا رواه النسائي .
فعلى هذا ( ويسجد لها خارج الصلاة و ) إن سجد لها ( فيها ) أي الصلاة ( تبطل صلاة غير الجاهل والناسي ) كسائر سجدات