يتيمم لها ) أي لسجدة التلاوة ( مع وجود الماء ) قدرته على استعماله .
لفقد شرط التيمم ( والراكب ) المسافر ( يومىء بالسجود ) للتلاوة ( حيث كان وجهه ) كسائر النوافل ( ويسجد الماشي ) المسافر ( بالأرض مستقبلا ) للقبلة كما يسجد في النافلة ( ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع ) روي عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين قال عثمان إنما السجدة على من استمع وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم .
ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره .
أما المستمع فقال صلى الله عليه وسلم التالي والمستمع شريكان في الأجر فلا يقاس غيره عليه .
فدل على المساواة .
قال في الفروع وفيه نظر .
وروى أحمد بإسناده فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعا من استمع آية كتبت له حسنة مضاعفة .
ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وقول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها يحمل على من سمعها قاصدا ( ولا ) يسجد ( المصلي لقراءة غير إمامه بحال ) أي سواء كان التالي في صلاة أو لا .
لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره .
والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه .
فلا تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه ( ولا ) يسجد ( مأموم لقراءة نفسه ) لأنه اختلاف على الإمام .
وهو منهي عنه ( ولا ) يسجد ( الإمام لقراءة غيره ) لما تقدم ( فإن فعل ) عمدا ( بطلت ) صلاته .
لأنه زاد فيها سجودا ( وهي ) أي سجدة التلاوة ( وسجدة شكر صلاة .
فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها ) كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية .
لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه له تحريم وتحليل .
فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو ( و ) ويعتبر لسجود المستمع ( أن يكون القارىء يصلح إماما للمستمع ) له أي يجوز اقتداؤه به لما روى عطاء أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت أمامنا .
فلو سجدت سجدنا معك رواه الشافعي مرسلا .
وفيه إبراهيم بن يحيى وفيه كلام وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم .
اقرأ .
فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها رواه البخاري تعليقا .
( فلا يسجد ) المستمع ( قدام القارىء ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ) لأن القارىء لا يصلح إماما له في هذه الأحوال ( ويسجد ) المستمع ( لتلاوة أمي وزمن وصبي ) لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل .
واقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل ( وله ) أي المستمع ( الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة ) لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلته .
وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه كسجود الصلب ( ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة ) إذا استمع له لعموم ما سبق ( وإن سجد )