المنتهى بكلام ابن قندس في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم .
وأما حديث أبي نضرة مرفوعا إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح رواه أحمد من رواية ابن لهيعة فيحمل على حذف مضاف أي وقت صلاة الصبح .
جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته .
وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها لكنه خلاف الأولى ( والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد .
ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره .
فإن قراءة آخر الليل محضورة .
وذلك أفضل رواه مسلم ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته لحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره رواه أبو داود ( وأقله ركعة .
ولا يكره ) الإيتار ( بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث أبي أيوب .
وهو قول كثير من الصحابة ( وأكثره ) أي الوتر وفي الوجيز وأفضله ( إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة ) نص عليه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى .
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه .
وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة رواه مسلم ( ويسن فعلها ) أي الركعة ( عقب الشفع بلا تأخير ) لها عنه ( نصا وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز ) لكن الصفة الأولى أولى .
لأنها فعله صلى الله عليه وسلم ( وكذا ما دونها ) أي دون الإحدى عشرة بأن أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم ) لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه مسلم ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن و ( لم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم