الليل ( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة .
كما ثبت في الصحيحين وأجيب بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي وابن عبد السلام الشافعي والقرافي جمعا بين الدليلين .
وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم لقوله للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات .
قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه .
وكذب عبادة رجلا يقول الوتر واجب .
وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة الخبر .
وعن علي قال الوتر ليس يحتم كهيئة الصلاة المكتوبة .
ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وحسنه .
ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة .
أشبه السنن .
وأما حديث وأبي داود مرفوعا من لم يوتر فليس منا ففيه ضعف وحديث أبي أيوب الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل .
ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل .
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات والنسائي .
وقال الموفق أولى بالصواب .
فمحمول على تأكيد الاستحباب .
لقول الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه .
وعن أبي هريرة يرفعه صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود ( ثم سنة مغرب ) لحديث أحمد عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية وركعتا العشاء سواء في الفضيلة ( ووقت الوتر بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أحمد وغيره .
وفيه ضعف .
وعن معاذ معناه مرفوعا .
رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر .
وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ليوالي بين العشاء وسنتها .
وقد أوضحته في حاشية