يوتر بخمس أو سبع .
لا يفصل بتسليم رواه النسائي .
وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم .
( وهو ) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع أن يسرد ستا ويجلس يتشهد .
ولا يسلم ثم يصلي السابعة .
ويتشهد ويسلم .
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة .
وأسناد الله سبحانه ه ثقات ( وأدنى الكمال ثلاث ) ركعات .
لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها .
والأفضل أن يتقدمها شفع .
فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث ابن عمر مرفوعا أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين ( أفضل ) لما سبق ( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ) ليفصل بينهما .
وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام واحد ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره .
وقال القاضي إذا صلى الثلاث بسلام .
ولم يكن جلس عقب الثانية .
جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا و ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح وفي الثانية ! < قل يا أيها الكافرون > ! وفي الثالثة ! < قل هو الله أحد > ! ) لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك رواه أحمد والترمذي .
ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب ( ويسن أن يقنت فيها ) أي في الركعة الأخيرة من الوتر ( جميع السنة ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرها .
وكان للدوام ولأن ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده .
وأما ما رواه أبو داود والبيهقي أن أبيا كان يقنت في النصف الأخير منمضان حين يصلي التراويح ففيه انقطاع ثم هو رأي أبي ( بعد الركوع ) روي عن الخلفاء الراشدين .
لحديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع متفق عليه .
( وإن كبر ورفع يديه ثم قنت قبله ) أي قبل الركوع ( جاز ) لأنه روي عن جمع من