تقدم .
وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها ( وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة ) لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة ( ولو جهل عين الركن المتروك ) بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه ( بنى على الأحوط أيضا فإن شك في القراءة والركوع ) أي شك هل المتروك قراءة أو ركوع ( جعله قراءة ) فيأتي بها ثم بالركوع للترتيب ( وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا ) فيأتي به ثم بالسجود ( فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ) عملا بالظاهر ( وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ) احتياطا لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها .
فيكون مغررا بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا غرار في الصلاة ولا تسليم رواه أبو داود .
قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره .
فقال أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت .
$ فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو $ الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله ( من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو ) كان الشاك ( إماما ) روي عن عمر وابنه وابن عباس .
لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم وكطهارة وطواف .
ذكره ابن شهاب .
ولأن الأصل عدم ما شك فيه .
وكما لو شك في أصل الصلاة .
وسواء تكرر ذلك منه أو لا .
قاله في المستوعب وغيره ( وعنه يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين .
ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به في الكافي والوجيز .
وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقي .
ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد ( إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا ) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد ( بنى ) الإمام ( على اليقين ) كالمنفرد .
لأنه لا يرجع إليه .
بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ( اختاره ) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه ( جمع ) منهم من سبق بيانه ( ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر ) لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد