قال في المبدع وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه .
وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله ( و ) المأموم ( في فعل نفسه يبني على اليقين ) لما تقدم ( فلو شك ) المأموم ( هل دخل معه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى أو الثانية جعله ) أي الدخول معه ( في الثانية ) فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا ( ولو أدرك ) المأموم ( الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره ) للإحرام ( هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة ) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه ( وحيث بنى ) المصلي ( على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه ) من صلاته ليخرج من عهدته ( فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه ) كالمسبوق ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه ( وسجد للسهو ) ليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى ( وإن كان المأموم واحدا ) وشك في عدد الركعات ونحوه ( لم يقلد إمامه ) لاحتمال السهو منه ( كما لم يرجع صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين ) وحده ( ويبني على اليقين ) لما تقدم .
فإن سلم إمامه أتى بما شك فيه ( ولا أثر لشكه ) أي المصلي ( بعد سلامه وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها ) لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع .
وتقدم في الطهارة ( ومن شك ) قبل السلام ( في ترك ركن فهو كتركه ) ويعمل باليقين .
لأن الأصل عدمه ( ولا يسجد لشكه في ترك واجب ) لأن الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك ( ولا ) يسجد ( لشكه هل سها ) لأن الأصل عدمه ( أو ) شكه ( في زيادة ) بأن شك في التشهد هل زاد شيئا أو لا لم يسجد .
لأن الأصل عدم الزيادة ( إلا إذا شك فيها وقت فعلها ) بأن شك في الأخيرة هل هي زائدة أو لا أو وهو ساجد هل سجوده زائدة أو لا فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك ( ولا ) يسجد ( لشكه إذا زال ) شكه ( وتبين أنه مصيب فيما فعله ) إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود ( ولو شك ) من سها ( هل سجد لسهوه أم لا سجد ) للسهو وكفاه سجدتان ( وليس على المأموم سجود سهو ) لحديث ابن عمر يرفعه ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني .
وظاهره ولو كان أتى بما محل سجوده بعد السلام ( إلا أن يسهو إمامه فيسجد ) المأموم ( معه ) سواء سها المأموم أو لا .
حكاه إسحاق وابن المنذر إجماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به .
فإذا سجد فاسجدوا ( ولو لم يتم ) المأموم ( التشهد ثم يتمه ) بعد سجوده مع إمامه متابعة له ( ولو ) كان المأموم