( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه .
لما تقدم من حديث المغيرة .
وإنما جاز رجوعه لأنه لم يلتبس بركن مقصود لأن القيام ليس بمقصود في نفسه .
ولهذا جاز تركه عند العجز بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي الإمام إذا قام سهوا عن التشهد ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا .
لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ( وإن رجع ) الإمام بعد أن استتم قائما ولم يقرأ إلى التشهد ( جاز ) أي لم يحرم ( وكره ) خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة .
وصححه الموفق ( وإن قرأ ) ثم ذكر التشهد ( لم يجز له الرجوع ) إلى التشهد لحديث المغيرة .
ولأنه شرع في ركن مقصود .
كما لو شرع في الركوع .
وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا .
ومن علم بتحريمه وهو في التشهد .
نهض ولم يتم الجلوس .
وكذا حال المأمومين إن تبعوه .
وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه .
وقيل بل يفارقونه ويتمون صلاتهم ( وعليه السجود لذلك كله ) لحديث المغيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ( وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده ) ذكره القاضي قياسا على القيام من ترك التشهد .
قال في المبدع وليس مثله لأن التشهد واجب في نفسه غير متعلق بغيره .
بخلاف بقية الواجبات .
لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع .
أدرك المسوق الركعة به ( وإن ترك ركنا ) كالركوع والطمأنينة فيه ( لا يعلم موضعه ) بأن جهل أهو من الأولى أو من غيرها ( بنى على الأحوط ) ليخرج من العهدة بيقين ( فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم ) أهي ( من الأولى أم من الثانية جعلها من ) الركعة ( الأولى وأتى بركعة ) بدلها ( وإن ترك سجدتين لا يعلم ) أهما ( من ركعة أو ) من ( ركعتين ) جعلهما من ركعتين احتياطا .
فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة ( سجد سجدة وحصلت له ركعة ) ثم يأتي بركعة ليخرج من العبادة بيقين ( وإن ذكره ) أي المتروك وهو سجدتان لا يعلم من ركعة أو من ركعتين ( بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان ) لأن الأحوط كونهما من ركعتين .
كما