للسهو ( وسلم ) ولم يكن كترك ركعة .
وظاهره أو صريحه أن السجود هنا بعد السلام مع أنه ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما ( وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ) من كل ركعة سجدة ( وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم ) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها .
وبقيت الرابعة ناقصة .
فيتمها بسجدة فتصح .
وتصير أولاه .
ويأتي بالثلاث الباقية ( وإن ذكر ) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات ( بعد سلامه بطلت صلاته نصا ) لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شيء من صلاته يبني عليه ( وإن ذكر ) ذلك ( وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه ) لأن الأولى بطلت بشروعه في قراءة الثانية والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة ( فيبني عليها ) ( وتشهده قبل سجدتي ) الركعة ( الأخيرة زيادة فعلية ) يجب السجود لسهوها .
ويبطل الصلاة عمدها لأنه ليس محلا للجلوس ( و ) تشهده ( قبل السجدة الثانية زيادة قولية ) يسن السجود لها سهوا ولا يبطل عمدها الصلاة لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة .
والجلوس له ليس بزيادة لأنه بين السجدتين فهو محل جلوس .
وإن نسي سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما أتى بركعتين وثلاثا أو أربعا من ثلاث جهلها أتى بثلاث وخمسا من أربع أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين ومن الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ثم بركعتين ( وإن نسي التشهد الأول وحده ) بأن جلس له ولم يتشهد ( أو ) نسيه ( مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم قائما ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من رواية جابر الجعفي .
وقد تكلم فيه .
ولأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن .
فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض .
وظاهره أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب ( ويلزم المأموم متابعته ) أي الإمام إذا رجع إلى التشهد ( ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة ) لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به والاعتبار بقيامهم قبله ( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة