( بطلت ) الركعة ( التي تركه منها فقط ) نص عليه .
لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها .
فلغت ركعته .
وصارت التي شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح نص عليه في رواية الأثرم .
فإن كان الترك من الأولى صارت التي شرع فيها عوضا .
الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي بركعة .
وكذا القول في الثانية والثالثة .
وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها .
وقال ابن الزاغوني بلى وبعده ابن تميم وغيره ( فإن رجع ) إلى ما تركه ( عالما عمدا بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا .
وإن رجع سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته .
لكنه لا يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها .
فلم تعد إلى الصحة بحال .
ذكره في الشرح ( وإن ذكره ) أي الركن المنسي ( قبله ) أي قبل شروعه في القراءة التي بعدها ( عاد لزوما فأتى به ) أي بالمتروك .
نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه .
لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة .
ولأنه أيضا ذكره في موضعه كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال ( و ) أتى ( بما بعده نصا ) من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب ( فلو ذكرا الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده ) لما تقدم ( وإن سجد سجدة ثم قام ) قبل سجوده الثانية ناسيا ( فإن كان جلس للفصل ) بين السجدتين ( سجد الثانية ويجلس ) للفصل لحصوله في محله ( وإلا ) أي وإن لم يكن جلس للفصل ( جلس ) له ( ثم سجد ) الثانية تداركا لما فاته ( وإن كان جلس ) بعد السجدة الأولى ( للاستراحة لم يجزئه ) جلوسه ( عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا ) فإنه لا يجزئه عن جلسة الفصل لوجوبها ( فإن لم يعد ) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى ( عمدا بطلت صلاته ) لتركه الواجب عمدا ( و ) إن لم يعد ( سهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط ) لأنه فعل غير متعمد .
أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك حتى شرع في القراءة ( فإن علم ) بالمتروك ( بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة ) لأن الركعة التي لغت بتركها ركنها غير معتد بها .
فوجودها كعدمها فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص ( يأتي بها ) أي بالركعة ( مع قرب الفصل عرفا كما تقدم ) ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه .
ويسجد له قبل السلام .
نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتمامها .
قاله في المبدع .
وإن طال الفصل .
أو حدث .
بطلت لفوات الموالاة .
كما لو ذكره في يوم آخر ( فإن كان المتروك تشهدا أخيرا ) أتى به وسجد وسلم ( أو ) كان المتروك ( سلاما أتى به وسجد )