العشي قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم .
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة .
وفي القوم أبو بكر وعمر .
فهابا أن يكلماه .
وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر .
فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول .
ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم متفق عليه .
ولفظه للبخاري ( فإن لم يذكر ) من سلم قبل إتمامها ( حتى قام ) من مصلاه ( فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي ) من صلاته ( عن جلوس مع النية ) لأن هذا القيام واجب للصلاة .
ولم يأت به لها ( وإن لم يذكر ) من سلم قبل إتمام صلاته ( حتى شرع في صلاة غيرها قطعها ) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها .
لتحصل له الموالاة بين أركانها ثم سجد للسهو .
وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمهما ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى .
لأنهما كصلاة واحدة .
واقتصر عليه في الفروع ( وإن كان سلامه ) قبل إتمام صلاته ( ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك ) أي يعود فيتمها إذا ذكر قريبا عرفا .
لما تقدم ( لا إن سلم من رباعية ) كظهر ( يظنها جمعة أو فجرا ) فائتة ( أو التراويح ) فيبطل فرضه لأنه ترك استصحاب حكم النية وهو واجب ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( النية .
فإن طال الفصل ) عرفا بطلت .
لأنها صلاة واحدة .
فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل .
لتعذر البناء معه .
قال في المغني والشرح والمقاربة كمثل حاله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إذا لم يرد بتحديده نص ( أو أحدث ) بطلت .
لأن استمرار الطهارة شرط .
وقد فات ( أو تكلم لغير مصلحتها ) أي الصلاة ( كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت ) لما روى معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وأبو داود .
وقال مكان لا يصلح لا يحل ( وإن تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته .
إماما كان أو مأموما .
نص عليه في رواية جماعة