.
قال الموفق إنه الأولى .
وصححه في الشرح .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وابن مفلح في حواشيه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم فعلى هذا إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم .
فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته .
وعنه إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل .
وإلا بطلت .
قال صاحب المحرر وهو أصح عندي .
لأن النهي عام .
وإنما ورد في حال السهو فيختص به ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال القاضي علاء الدين المرداوي المعروف ب ( المنقح بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها .
قال في الإنصاف وهي المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
قال المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين .
قال المجد وهي أظهر الروايات .
وصححه الناظم .
وجزم به في الإيضاح .
وقدمه في الفروع والمحرر والفائق .
وأجاب القاضي وغيره عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام .
وضعفه المجد وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل إن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به .
وتقدم أو نام ( فتكلم ) لرفع القلم عنه .
ولعدم صحة إقراره وعتقه .
وقد توقف أحمد عن الجواب عنه ( أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن ) لأنه لا يمكنه التحرز منه ( أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان ) فلا تبطل صلاته لما مر ( وإن قهقه ) في الصلاة ( بطلت ) حكاه ابن المنذر إجماعا ( ولو لم يبن حرفان ) لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقص الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف .
ولأنه تعمد فيها ما ينافيها .
أشبه خطاب الآدمي .
و ( لا ) تبطل الصلاة ( إن تبسم ) فيها .
وهو قول الأكثر .
حكاه ابن المنذر ( وإن نفخ ) فبان حرفان .
فككلام لما روى سعيد عن ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم وعن أبي هريرة نحوه .
لكن قال ابن المنذر لا يثبت عنهما .
وما روي من عدم الإبطال به عن ابن مسعود وغيره الأولى حمله على ما إذا لم ينتظم منه حرفان ( أو انتحب ) أي رفع صوته بالبكاء ( لا من خشية الله )