( ولا بأس ببلع ما بقي في فيه ) من بقايا الطعام من غير مضغ ( أو ) بقي ( بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير ) لأن ذلك لا يسمى أكلا ( وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل ) الصلاة ( به ) أي ببلعه .
هذا مفهوم ما في الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع وصريح كلام المجد حيث قال وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه .
بطلت صلاته عندنا .
وعلله بعدم مشقة الاحتراز .
وقال في التنقيح ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق .
نصا .
وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته .
وتبع العسكري تلميذه الشويكي في التوضيح .
وصاحب المنتهى ( وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه ) كحلوى وشيرخشك وترنجبيل ( كأكل ) وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال وهي قسمان أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين .
ويأتي .
والثاني ما لا يبطلها مطلقا .
وقد ذكره بقوله ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو ) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام ( عمدا كالقراءة في السجود و ) في ( القعود و ) ك ( التشهد في القيام و ) ك ( قراءة السورة في ) الركعتين ( الأخريين ونحوه ) أي نحو ما ذكر كالقراءة في الركوع ( لم تبطل ) الصلاة به .
نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ( ويشرع ) أي يسن ( السجود لسهوه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وعلم منه أنه إن أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقول آمين رب العالمين وفي التكبير الله أكبر كبيرا إنه لا يشرع له سجود .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولم يأمره بالسجود ( وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها ) لأنه تكلم فيها .
والباقي منها إما ركن أو واجب وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا ( وإن كان ) السلام قبل إتمامها ( سهوا ) لم تبطل به .
رواية واحدة قاله .
في المغني لأنه صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه .
وبنوا عليه صلاتهم ولأن جنسه مشروع فيها .
أشبه الزيادة فيها من جنسها ( ثم ) إن ( ذكر قريبا عرفا أتمها ) أي الصلاة ( وسجد ) للسهو ( ولو ) انحرف عن القبلة أو ( خرج من المسجد ) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي