( يبطلها ) أي الصلاة ( عمده وسهوه وجهله ) لقطعه الموالاة بين الأركان ( إن لم تكن ضرورة ) كخوف وهرب من عدو أو سيل ونحوه فلا يبطل الصلاة .
لأن الضرورات تبيح المحظورات .
( وتقدم ) في الباب قبله ( ولا يبطل ) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة ( يسير ) عادة لما تقدم من فتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها وكذا لو كثر العمل وتفرق ( ولا يشرع له سجود ) ولو فعله سهوا لأنه لم يرد السجود له .
ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له لمفارقته إياه ( ولا بأس به ) أي بالعمل اليسير من غير جنسها ( لحاجة ) لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ( ويكره ) العمل اليسير من غير جنسها ( لغيرها ) أي غير حاجة إليه لأنه يذهب الخشوع ( وإن أكل أو شرب ) في صلاة ( عمدا فإن كان ) ذلك ( في فرض بطلت ) صلاته ( قل ) الأكل أو الشرب ( أو كثر ) لأنه ينافي الصلاة .
قال في المبدع وهو إجماع من تحفظ عنه في الفرض إلا ما حكاه في الرعاية قولا إنها لا تبطل بيسير شرب .
لكنه غير معروف ( و ) إن كان من أكل أو شرب ( في ) صلاة ( نفل ) فإنه ( يبطل كثيره عرفا ) لقطع الموالاة بين الأركان ( فقط ) أي دون اليسير من الأكل والشرب .
فلا يبطل النفل كغيرهما .
وهذا رواية .
وعنه أن النفل كالفرض .
قدمه جماعة .
وصححه في الشرح .
قال في المبدع وبه قال أكثرهم .
لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل كسائر المبطلات .
وعنه لا يبطل بيسير الشرب فقط .
وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى .
والمصنف في مختصر المقنع .
وقال ابن هبيرة إنه المشهور عنه .
قال في الفروع والأشهر عنه بالأكل اه .
أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدا فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب .
لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك .
وفي المبدع وهو المذهب .
وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش كما سومح به جالسا وعلى الراحلة ( وإن كان ) الأكل أو الشرب ( سهوا أو جهلا ) ولم يذكره جماعة ( لم يبطل يسيره فرضا كان ) ما حصل ذلك فيه ( أو نفلا ) لأن تركهما عماد الصوم .
وركنه الأصلي .
فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام .
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان قال في الكافي فعلى هذا يسجد .
لأنه يبطل الصلاة تعمده .
وعفي عن سهوه .
فيسجد له كجنس الصلاة واقتصر عليه في المبدع