قول الثقتين ( و ) بطلت ( صلاة من اتبعه ) من المأمومين ( عالما ) ببطلان صلاته ذاكرا لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه .
و ( لا ) تبطل صلاة من اتبعه من المأمومين ( جاهلا أو ناسيا ) لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا .
أو توهموا النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ( ووجبت مفارقته ) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك .
لاعتقاده خطأه ( ويتم المفارق صلاته ) لنفسه للعذر ( وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة السهو .
وقال في المنتهى تبعا للشرح والمبدع وغيره فإن أباه إمام قام لزائدة بطلت صلاته كمتبعه عالما ذاكرا ( ويرجع طائف ) في عدد الأشواط ( إلى قول اثنين نصا ) قال في رواية أبي طالب لو اختلف رجلان فقال أحدهما طفنا سبعا وقال الآخر ستا فقال لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعا .
وقال الآخر طفنا ستا .
قبل قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم يعني في قصة ذي اليدين .
ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه في العبادة .
لأن الطواف لا مشاركة فيه ( ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو ) لإباحة التطوع بأربع نهارا ( وله أن يرجع ويسجد ) للسهو ( ورجوعه ) إذا نوى ركعتين نفلا ( ليلا ) وقام إلى ثالثة سهوا ( أفضل ) من إتمامها أربعا لأن إتمامها مبطل لها كما يأتي .
وعدم إبطال النفل مستحب .
لأنه لا يجب إتمامه ( ويسجد ) للسهو ( فإن لم يرجع ) من نوى اثنتين ليلا .
وقام إلى ثالثة سهوا ( بطلت ) لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولأنها صلاة شرعت ركعتين .
أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره وليلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر .
قال في الشرح نص عليه أحمد .
ولم يحك فيه خلافا في المذهب فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط وذلك لا يقتضي بطلانها قلت هذا إذا نواه ابتداء .
وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع .
فمجاوزته زيادة غير مشروعة .
ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك .
وإلا كان مبطلا له .
ثم أشار إلى القسم الثاني من زيادة الأفعال بقوله ( وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه ) كلف عمامة وخياطة وكتابة