.
وهو الصحيح من المذهب ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم .
وإن علم أنها زائدة بعد السلام .
وكان الفصل قريبا ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو .
وإلا استأنف الصلاة من أولها .
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة على ما يأتي ( وإن كان ) الذي قام إلى زائدة ( إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه ) لارتباط صلاتهم بصلاته بحيث تبطل ببطلانها وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه ولعله غير مراد .
ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما ويلزمهم تنبيهه فلم يقيدوا بالإمام ( لزمه الرجوع ) جواب الشرط .
وما بينهما اعتراض ( سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ) نص عليه .
لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر .
وأمر صلى الله عليه وسلم بتذكيره ( ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه ) ولا يجوز له الرجوع إليهما .
كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها ( أو يختلف عليه المنبهون ) له ( فيسقط قولهم ) كالبينتين إذا تعارضتا ( ولا يلزمه ) أي الإمام ( الرجوع إلى فعلهم ) أي المأمومين كقيام أو قعود ( من غير تنبيه في ظاهر كلامهم ) وقطع به في المنتهى .
لأمر الشارع بالتنبيه ( ولا ) يرجع ( إلى تنبيه فاسقين ) لعدم قبول خبرهما ( ولا إذا نبهه واحد ) نص عليه .
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده ( إلا أن يتيقن صوابه ) فيعمل بيقينه لا بتنبيهه ( والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم ) وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وفي المميز خلاف .
قاله في الفروع ( فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين ) المنبهين له ( فإن كان ) عدم رجوعه ( عمدا وكان ) رجوعه ( لجبران نقص ) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونبه .
فلم يرجع ( لم تبطل ) صلاته .
لما روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة أنه نهض في الركعتين .
فسبح به من خلفه فمضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو .
فلما انصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا ( وإلا ) أي وإن لم يرجع عمدا وكان لغير جبران نقص ( بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا ( و ) بطلت ( صلاة المأموم قولا واحدا .
قاله ابن عقيل ) لتعمده إبطال صلاته ( وإن كان ) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص ( سهوا بطلت صلاته ) أي الإمام لتركه واجبا وهو الرجوع إلى