.
ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها وبدأ بالزيادة ثم هي إما زيادة أفعال أو أقوال .
وزيادة الأفعال قسمان أحدهما ما ذكره بقوله ( فمتى زاد ) المصلي فعلا ( من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت ) صلاته إجماعا .
قاله في الشرح .
لأنه بها يخل بنظم الصلاة .
ويغير هيئتها .
فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا ( و ) إن زاد ذلك ( سهوا ولو ) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه ( قدر جلسة الاستراحة ) عقب ركعة .
بأن جلس عقبها للتشهد سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به .
لأنه لم يردها بجلوسه .
إنما أراد التشهد سهوا ( سجد ) له وجوبا .
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم .
ولأن الزيادة سهو .
فتدخل في قول الصحابي سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بل هي نقص في المعنى .
فشرع لها السجود لينجبر النقص ( ومتى ذكر ) من زاد في صلاته ( عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير ) لإلغاء الزيادة وعدم الاعتداد بها .
وإذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر .
أتى بذلك .
ولا سجود عليه .
ولو جلس للتشهد قبل السجود .
سجد لذلك .
وإن جلس للفصل يظنه التشهد وطوله .
لم يجب السجود ( ولو نوى القصر ) من يباح له ( فأتم سهوا ففرضه الركعتان ) قاله في المبدع وغيره ( ويسجد للسهو ) استحبابا .
لأن عمده لا يبطلها ( ويأتي ) في صلاة المسافر ( وإن زاد ركعة ) أي قام إلى ركعة زائدة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء ( قطع ) تلك الركعة بأن يجلس في الحال ( متى ذكر ) بغير تكبير .
نص عليه لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا .
وذلك مبطل لها ( وبنى على فعله قبلها ) أي قبل الزيادة لعدم ما يلغيه ( ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد ) للسهو ( وسلم ) وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم ذكره في الشرح وغيره ( ولا يعتد ) أي لا يحتسب ( بها ) أي بالركعة الزائدة من صلاته ( مسبوق ) دخل مع الإمام فيها أو قبلها .
لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام .
ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها للمأموم ( ولا يصح أن يدخل معه ) أي مع الإمام القائم لزائدة ( فيها من علم أنها زائدة ) لأنها سهو وغلط وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة وأنه تنعقد صلاته