تركه مع العلم به اه .
وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة .
والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله .
كما أشار إليه بعضهم .
ولا مرية في مشروعية سجود السهو .
قال الإمام أحمد نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد .
سلم من ثلاث فسجد .
وفي الزيادة والنقصان وقام في اثنتين ولم يتشهد .
وقال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة ( لا يشرع ) سجود السهو ( في العمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو .
ولأنه يشرع جبرانا .
والعامد لا يعذر .
فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي .
ولذلك أضيف السجود إلى السهو ( بل ) يشرع ( للسهو بوجود ) شيء من ( أسبابه وهي زيادة ونقص وشك ) في الجملة .
لأن الشرع إنما ورد به في ذلك ( لفرض ونافلة ) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض ونفل .
لعموم الأخبار ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة ( سوى صلاة جنازة ) لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ( و ) سوى ( سجود تلاوة وشكر ) لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل ( و ) سوى ( حديث نفس ) لعدم إمكان الاحتراز منه وهو معفو عنه ( و ) سوى ( نظر إلى شيء ) ولو طال لمشقة التحرز منه ( و ) سوى ( سهو في سجدتيه ) إجماعا حكاه إسحاق ( أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده ) للسهو ( بعد السلام أو قبله ) لأنه يفضي إلى التسلسل ( و ) سوى ( كثرة سهو ) أي شك ( حتى يصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه ) أي نحو ما ذكر كالتيمم .
لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة .
فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها .
فوجب طراحه واللهو عنه لذلك ( ولا ) سجود للسهو ( في صلاة خوف .
قاله في الفائق ) قال في الإنصاف ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيره .
وقال في الفائق ولا سجود سهو في الخوف .
قاله بعضهم واقتصر عليه .
قلت فيعايي بها .
لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف وهو موافق لقواعد المذهب .
وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني