ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي ( وفي المذهب ) بضم الميم لابن الجوزي ( والنظم : تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي ) يكره ( للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة ) هذا معنى كلام ابن نصر الله في شرح الفروع ( ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب ) له ( أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا ) وظاهره : ولو منفردا أو وقت نهى لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده ( لأن الإعادة مشروعة لخلل في ) الفعل ( الأول ) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها ومنه تعلم : أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه : فيها ثواب بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال فإنه نفسه للصائم مكروه فلا ثواب فيه بل يثاب على تركه أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة ( ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض ) لما في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة ! < قل هو الله أحد > ! ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على لزوم هذه السورة فقال : إني أحبها فقال : حبك إياها أدخلك الجنة وعن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة رواه مالك في الموطأ وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة متفق عليه ( ك ) ما لا يكره ( تكرار سورة في ركعتين ) لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه سعيد ( وتفريقها ) أي السورة ( فيهما ) أي في الركعتين فلا يكره لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين رواه ابن ماجه ( ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها ) لعموم قوله تعالى : ! < فاقرؤوا ما تيسر منه > ! ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : ! < قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا > ! الآية وفي الثانية في آل عمران : ! < قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة > ! الآية ( ولا ) يكره