بيده اليسرى ونقل عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله : ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه ( و ) يكره ( تشمير كمه ) قاله في الرعاية لما تقدم ( ولو فعلهما ) أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه ( لعمل قبل صلاته ) فيكره له إبقاؤها كذلك لما سبق ولحديث ابن عباس : أنه رأى عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم ( و ) يكره ( جمع ثوبه بيده إذا سجد ) لما تقدم ( و ) يكره ( أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة ) أي من شعارهم أو جلها و ( لا ) تكره ( الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما ) كوبر ( من حيوان ك ) ما لا تكره الصلاة على ( ما تنبته الأرض ) من حشيش وزرع وقطن كتان ونحوها وتقدم موضحا ( ولا على ما يمنع صلابة الأرض ) حيث حصل المقر لأعضاء السجود وتقدم ( ويكره التمطي ) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل ( وإن تثاءب كظم عليه ندبا ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه رواه مسلم ( فإن غلبه ) التثاؤب ولم يقدر على الكظم ( استحب وضع يده على فمه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فليضع يده على فمه رواه الترمذي ( ويكره مسح أثر سجوده ) لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجه ولذلك ذكر في المغني : يكره إكثاره منه ولو بعد التشهد ( و ) يكره ( أن يكتب ) بالبناء للمفعول في قبلته شيء ( أو ) أن ( يعلق في قبلته شيء ) لأنه يشغل المصلي و ( لا ) يكره ( وضعه ) شيئا في قبلته ( بالأرض ولذلك ) أي لأجل أنه يكره أن يكتب أو يعلق في القبلة شيء ( كره التزويق ) في المسجد ( وكل ما يشغل المصلي عن صلاته ) لأنه يذهب بالخشوع ( قال ) الإمام ( أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف و تكره ( تسوية التراب بلا عذر ) لحديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه ولأنه عبث ( و ) يكره ( تكرار الفاتحة في ركعة ) لأنها ركن وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه