( ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها ) لما تقدم من ملازمة ذلك الأنصاري على ! < قل هو الله أحد > ! وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد لعدم نقله وللإطالة ولا تكره قراءته كله في نفل لأن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة و ( لا ) تكره ( قراءة ) القرآن ( كله في الفرائض على ترتيبه ) قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة : اليوم سورة وغدا التي تليها قال : ليس في هذا شيء إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده ( ويسن رد مار بين يديه بدفعه ) أي المار ( بلا عنف آدميا كان ) المار ( أو غيره ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث أبي سعيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وعن ابن عمر مرفوعا : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم ( ما لم يغلبه ) المار ( فإن غلبه ومر لم يرده من حيث جاء ) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى المرور بأن كان الطريق ضيقا أو يتعين طريقا ( أو يكن في مكة المشرفة فلا ) يرد المار بين يديه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه أحمد وغيره وألحق في المغني : الحرم بمكة ( وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور ) ذكره في المذهب وغيره ( وتنقص صلاته إن لم يرده ) أي المار بين يديه نص عليه روي عن ابن مسعود إن ممر الرجل ليضع نصف الصلاة قال القاضي : ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة ولا يؤثر فيها ذنب غيره ( فإن أبى ) المار أن يرجع حيث رده المصلي ( دفعه بعنف فإن أصر فله قتاله ولو مشى ) قليلا لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم : فإن أبى فليقاتله و ( لا ) يقاتله ( بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك قاله الشيخ وقال : فإن مات من ذلك ) أي من الدفع والوكز باليد ونحوه ( فدمه هدر انتهى ) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعا أشبه من مات في الحد ( ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم ) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى ذهاب نفسه ( فإن خاف إفساد