خروج وقتها في جميع الأحوال ( ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن ) أي حين ضاق الوقت وكذا اشتغاله بأكل أو غيره لتعين الوقت للصلاة ( ويكره ) للمصلي ( عبثه ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ( و ) يكره ( تقليبه الحصى ومسه ) أي الحصى لحديث أبي ذر مرفوعا : إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود ( و ) يكره ( وضع يده على خاصرته ) لقول أبي هريرة : نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه للبخاري ولفظ مسلم : نهى النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) يكره ( تروحه بمروحة ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح فيبطل الصلاة إن توالى و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبادة قال : رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال : أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب ( ك ) ما يستحب ( تفريقهما ) قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه ورأيته يراوح بينهما ( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ( و ) تكره ( فرقعة أصابعه ) لما روى الحرث عن علي قال : لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه ( و ) يكره ( تشبيكها ) أي الأصابع لما روى كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ثقات وقال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك أصابعه : تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه ( و ) يكره للمصلي ( لمس لحيته ) لأنه من العبث ( و ) يكره ( نفخه ) لما تقدم وربما ظهر منه حرفان فتبطل صلاته ( و ) يكره ( اعتماده على يده في جلوسه ) لقول ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود ( من غير حاجة ) تدعو إليه ( و ) تكره ( صلاته مكتوفا وعقص شعره ) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله ( وكفه ) أي الشعر ( وكف ثوبه ونحوه ) أي نحو كف الثوب لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا أكف شعرا ولا ثوبا ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه