الصلاة ( إلى متحدث ) لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة ( و ) إلى ( نائم ) لحديث ابن عباس : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود ( وكافر ) لأنه نجس وقد يعبث به ( واستناد ) ه إلى جدار أو نحوه لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه فلا يكره معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود ( فإن سقط ) المصلي ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته لأنه بمنزلة غير القائم ( و ) يكره ابتداء الصلاة في ( ما يمنع كمالها كحر ) مفرط ( وبرد ) مفرط ( ونحوه ) كجوع شديد وخوف شديد لأن ذلك يقلقه ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة ( و ) يكره ( افتراش ذراعيه ساجدا ) لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ( و ) يكره ( إقعاؤه ) لخبر الحارث عن علي قال : النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقع بين السجدتين وعن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواهما ابن ماجه ( وهو ) أي الإقعاء ( أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع قال أبو عبيد : هذا قول أهل الحديث فأما عند العرب : فهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب قال في المغني : لا أعلم أحدا قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية ( و ) يكره ( ابتداؤها ) أي الصلاة ( حاقنا ) بالنون وهو ( من احتبس بوله أو حاقبا ) بالموحدة تحت وهو ( من احتبس غائطه أو ) ابتداؤها ( مع ريح محتبسة ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة ( أو ) ابتداؤها ( تائقا ) أي شائقا ( إلى طعام أو شراب أو جماع ) لما روت عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين رواه مسلم وألحق بذلك : ما في معناه مما سبق ونحوه ( فيبدأ بالخلاء ) ليزيل ما يدافعه من بول أو غائط أو ريح ( و ) يبدأ أيضا ب ( ما تاق إليه ) من طعام أو شراب أو جماع ( ولو فاتته الجماعة ) لما روى البخاري : كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام ( ما لم يضق الوقت فلا يكره ) ابتداء الصلاة كذلك ( بل يجب ) فعلها قبل