ردئت قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا ذكره في الحاشية ( أو ) قال ( صغارا ) أي دراهم طبرية مثلا كل درهم أربعة دوانق وهي ثلثا درهم ( أو ) قال ( إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة ) لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه بألف درهم وأطلق ولأنه رجع عن بعض ما أقر به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل ( إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو ) دراهمهم ( مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد ) لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم ( وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك ) من إجارة وجعالة وصلح ونحوها ( وإن أقر بدراهم وأطلق ) أو بدنانير كذلك ( ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه ) قبل منه لأن مطلق الكلام يحمل على العرف ( أو ) فسرها ( بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها قبل منه ) ذلك لأنه يحتمله مع عدم الضرر و ( لا ) يقبل منه تفسيرها ( بأدنى منها ) أي من سكة بلد الإقرار ولو تساوتا وزنا عملا بالإطلاق في البيع وكالناقصة في الوزن ( وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم ) لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته .
( وإن أقر بدين مؤجل ) بأن قال له علي ألف إلى شهر مثلا ( فأنكر المقر له الأجل قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه ) أي الدين ( إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره ) كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر ( وإن قال له علي ألف زيوف ) متصلا ( قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ) لأن اللفظ يحتمله ( ولم يقبل ) تفسيرها ( بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له ) لأنه ليس دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة ( وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ) الدراهم ( ناقصة ) لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء ( وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله ) إنه أرادها لأنه صادق ( وإلا ) أي وإن لم يكن للناس دراهم صغار ( فلا ) يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر .
( وإن قال له درهم كبير لزمه درهم إسلامي ) وازن لأنه كبير في العرف وفي الرعاية لو أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة لم يجزئه دون مائة وازنة وقيل بلى ( وله عندي رهن فقال المالك وديعة ف ) القول ( قوله بيمينه ) لأن العين تثبت له بالإقرار وادعى