المقر دينا فكان القول قول من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال لي عنده وديعة قال هي رهن علي كذا فعليه البينة أنها رهن ( وكذا لو أقر بدار وقال استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له ) أو بعبد وادعى استحقاق خدمته سنة أو أقر بسكنى دار غيره وادعى أنه سكنها بإذنه ( لم يقبل ) قوله في ذلك ( وكذا لو قال هذه الدار له ولي سكناها ) لم يقبل منه ( وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك أو قال له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له ) لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان القول قوله مع يمينه كالتي قبلها ( وله عندي ألف وفسره بوديعة أو دين بكلام متصل أو منفصل قبل ) منه لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقيل حتى ( ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه ) لأنه إذا ثبتت الوديعة تثبت أحكامها ( وإن قال له علي ) ألف ( أو ) له ( في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل تلفت قبل ) منه ذلك لأن الوديعة عليه حفظها وتمكين مالكها منها ( وإلا ) أي بأن قال وتلفت ( فلا ) يقبل منه لأنه قوله على يقتضي أنها عليه وقوله قد تلفت يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف كان له علي ألف من وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض ( وإن قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ) في الرد أو التلف للتناقض ( وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان ) لمنافاته لمقتضى عقدها ( وبقيت على الأصل ) من عدم الضمان إن لم يفرط ( و ) إن قال ( لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها ) أي المائة ( وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها ف ) القول ( قول المقر له ) ذكرها الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر ( وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو صح ) الإقرار لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره لأن الإضافة لأدنى ملابسة فيحتمل أنه كان وكيلا عنه ( وإن قال له في هذا العبد ألف أو ) قال ( له من هذا العبد ألف طولب بالبيان ) لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل ( فإن قال ) المقر ( تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ) يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع