.
فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه أي الاستثناء ( من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني واحد فإذا ضممته للأربعة صار خمسة ( وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما بعده لأنه فرعه .
تنبيه سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كإلا فإذا قال له علي عشرة سوء درهم أو ليس درهما أو لا يكون درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما أو ما خلا درهما ونحوه أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة وإن قال غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها صفة للعشرة المقر بها لا استثناء وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وإنما ضمها جهلا ذكره في الشرح ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان ) المستثنى ( عينا ) أي ذهبا ( من ورق ) أي فضة ( أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ) أي من عين أو فضة لأنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف يخرج منه ( ولا ) يصح الاستثناء أيضا ( من غير النوع الذي أقر به ) لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج ( فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا ولزمته المائة ) لبطلان الاستثناء ( أو قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا لزمه عشرة ) آصع تمرا ( برنيا ) وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع ( ولفلان على مائة درهم وإلا ف ) هي ( لفلان أو قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم ) لإقراره له بها من غير مانع ( ولم يلزمه للثاني شيء فيهما ) ولو وجد شرطه لأن الإقرار المعلق على شرط باطل كما تقدم .
$ فصل ( وإذا أقر له بمائة درهم ) دينا أو قال وديعة أو غصبا $ ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه من الكلام ( ثم قال زيوفا ) جمع زيف كفلوس جمع فلس من زافت الدراهم زيفا