ويكون كالكتابة لأن الألف بدل عن رقبته ( فإن أنكر ) العبد شراءه نفسه ( حلف ) العبد على ذلك ( ولم يلزمه شيء ) لأنه منكر والأصل براءته ( ويعتق ) العبد ( فيهما ) أي في مسألتي التصديق والإنكار لأن السيد أقر بحريته والأمة مثله في ذلك ونظائره ( وإن أقر لعبد غيره بمال صح ) الإقرار ( وكان ) المال ( لمالكه ) لأنه هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده ( و ) حينئذ يلزمه بتصديقه و ( يبطل برده ) أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده ( وإن أقر مكلف له ) أي للعبد ( بنكاح ) فصدقه العبد صح .
قال في الكافي وإن أقر العبد بنكاح صح .
قال أبو العباس وفيه نظر لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد ( أو ) أقر لقن ( بقصاص أو تعزير لقذف فصدقه العبد صح ) الإقرار ( وله ) أي القن ( المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة ) المقر ( بذلك ولا عفو عنه ) لأن الحق له فيه دون سيده ( وإن أقر لبهيمة ) بشيء ( لم يصح ) الإقرار لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك ( وإن قال على ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لأحد ) لأن من شرط صحة الإقرار .
ذكر المقر له ( وإن قال لمالكها ) أو لزيد ( على ألف بسببها صح ) قاله في الشرح وغيره .
( وإن قال ) على كذا ( بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح ) إقراره لأنه لا يمكن إيجاب بشيء بسبب الحمل إلا أن ينفصل الحمل ميتا ويدعي مالكها أنه بسببه فيلزمه ما أقر به ( وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ) كقنطرة وسقاية ( صح الإقرار ولو لم يذكر سببا ) كغلة وقف أو وصية لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لو عين السبب ( ويكون لمصالحها ) أي المذكورات ( ولا يصح ) الإقرار ( لدار ) ونحوها ( إلا مع ) بيان ( السبب ) من غصب أو إجارة ونحوهما لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب بخلاف المسجد ونحوه ( وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل ) إقرارها لأن الحرية حق لله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالإقرار على حق الغير ( وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ) المقر ( ولم يتبين هل أتت به ) أي الولد ( في ملكه أو ) في ( غيره لم تصر أم ولد ) لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه ( إلا بقرينة ) تدل أنها حملت به وهي في ملكه كما لو كان ملكها بكرا أو صغيرة