يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به ( ويؤخذ منه ) أي السيد ( دية ذلك ) يعني أنه يخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق كما لو ثبت بالبينة و ( لا ) يصح إقرار السيد على قنه ( بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس ) لأنه لا يملك منه إلا المال ( وإن أقر العبد ) ومثله الأمة ( بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال ) لم يقبل على السيد ( أو ) أقر القن ( غير المأذون له بمال عن معاملة أو ) أقر بمال ( مطلقا ) ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يقبل على السيد ( أو ) أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة ( بما لا يتعلق بالتجارة ) كقرض وجناية ( وكذبه السيد لم يقبل ) إقراره ( على السيد ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره ( وإن توجهت عليه ) أي القن ( يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال ) لأنه كالإقرار على غيره ( وسواء كان ما أقر ) القن ( بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ) لزوال المانع ( ويقطع للسرقة في المال ) إذا أقر بها ( في الحال ) أي حال الإقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به كما لو أقر بقصاص بطرف ( قال ) الإمام ( أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقهما من رجل والرجل يدعي ذلك ) أي أنه سرق الدراهم منه ( والسيد يكذبه .
فالدراهم لسيده ) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به كما لو أقر العبد بمال في يده ( ويقطع العبد ) لما تقدم ( ويتبع بذلك ) المال الذي أقر به ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وما صح إقرار العبد به ) كالحد والطلاق والقصاص في الطرف ( فهو الخصم فيه ) وحده فطلب جواب دعواه منه ( وإلا ) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم ( ف ) يه ( سيده ) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق ( وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ) ولا يتعلق ذلك بالسيد ( ولا يقبل إقرار سيده ) أي المكاتب ( عليه بذلك ) أي بجناية ولا بغيرها لأنه إقرار على غيره ( وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو ) أقر ( سيده له ) بمال ( لم يصح ) الإقرار لأن مال العبد لسيده وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب فإنه يملك كسبه ومنافعه وعلم منه صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حد ( وإن أقر العبد ) أو الأمة ( برقه لغير من هو في يده لم يقبل ) وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه ( وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ) ذلك ( ولزمه الألف )