.
$ فصل ( وإن أقر ) مكلف ( بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب ) $ بأن قال ( إنه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ) بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ( ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه ) لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال ( وإن كان الصغير أو المجنون ) المقر به ( ميتا ورثه ) لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة الإقرار وهو موجود هنا ( وإن كان ) المقر به ( كبيرا عاقلا لم يثبت ) نسبه من المقر ( حتى يصدقه ) لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال ( وإن كان ) الكبير العاقل المقر به ( ميتا ثبت إرثه ونسبه ) لأنه لا قول له أشبه الصغير ( وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه ) لأن بتصديقه حصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا ( من ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته ) أي المقر ( لم تثبت ) الزوجية ( بذلك لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه ) لأنه يحتمل أن يكون من وطء بشبهة أو نكاح فاسد وكذا لو ادعت أخته البنوة ذكره في التبصرة قال في الاختيارات ومن أنكر زوجته امرأة ثم أقر بها كان لها طلبه بحقها ( وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل ) أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع ( لحقه ) نسبه لوجود الإمكان وعدم المنازع والنسب يحتاط لإثباته ( ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له ) أي الرجل ( قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها ) ومن له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر بوطئها فقال أحد هذين ابني أخذ بالبيان فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد وإن قال من نكاح أو وطء بشبهه فأمه رقيقة قن ذكره في الكافي وغيره وترق الأخرى وولدها وإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله بيمينه وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه فإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرض