فيقرا أو يحلفا أو يقضي عليهما بالنكول ( فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى ( فإن نكل قضى عليه ) بالنكول كغيره ( وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها ) أو أقر بها ( كالقصاص ) فيما دون النفس ( والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده ) لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق .
ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به والخصومة فيه ( وإن كان ) المدعي على العبد ( مما لا يقبل قول العبد فيه كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم ) فيه ( سيده ) لأنه المطالب به ( واليمين عليه ) أي السيد إذا أنكر ( ولا يحلف العبد فيها بحال ) لأنه لا يصح طلبه بها حتى لو أقر لم يسمع إقراره والقصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معا لأن إقرار أحدهما به على الآخر غير مقبول ( ومن حلف فقال إن شاء الله أعيدت عليه اليمين ) ليأتي بها من غير استثناء وتقدم ( وكذلك إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم ) لاحتمال أن يكون استثناء أو نحوه ( وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي ) إحلافه ( أعيدت عليه ) اليمين لأنها حق فلا يستوفى إلا بطلبه ( ولو ادعى عليه حقا فقال ) المدعى عليه ( أبرأتني منه أو ) قال و ( استوفيته مني فأنكر ) المدعي ( فقوله مع يمينه ) لأنه منكر والأصل بقاء الحق ( فيحلف ) المدعي ( بالله ) تعالى ( إن هذا الحق ويسميه بعينه ما برئت ذمتك منه ولا من شيء منه ) وأنه يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت ( وإن ادعى استيفاءه أو البراءة ) منه ( بجهة معلومة ) كما لو قال المدعي برئت لدفعه عنك في دين واجب عليك أو في نفقة واجبة لزيد بأذنك ونحو ذلك ( كفى الحلف على تلك الجهة وحدها ) بأن يحلف بالله ما برئت منه ولا من شيء منه في الجهة المسماة لأنه لا يدعي غيرها ليحلف عليه .
$ كتاب الإقرار $ ( وهو ) لغة الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر كأن المقر جعل الحق في موضعه .
وشرعا ( إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا ) أي بلفظ ( أو كتابة أو إشارة ) من ( أخرس